الفتوى رقم (15421)
س: أخت كانت تقترض من مال الصدقة والزكاة، وكانت تنوي أن ترد هذه الأموال، وهي ليست من أهل الصدقة أو الزكاة، وقد تراكمت عليها الأموال، وقد تابت إلى الله عن ذلك توبة نصوحا، فماذا تفعل في هذه الديون وهي ليس في قدرتها سدادها. بم تنصحونها؟
ج: يجب عليها أن ترد كل مال إلى صاحبه، وتخبره أنها حينما أخذته ليست من أهل الزكاة ولا من أهل الصدقة، وأنها أخذتها بنية إرجاعها إلى أصحابها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14462)
س2: امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟
ج2: لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصابا وحال عليه الحول