وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل 2.5%.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16692)
س: أنا شاب من صعيد مصر، وأعمل إماما في أحد المساجد الأهلية بجدة، وأتقاضى راتبا شهريا من صاحب المسجد وقدره (1300 ريال) والحمد لله، هذا الراتب يكفيني وأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وفي كل سنة في شهر رمضان المبارك بعض المصلين يعطونني بعض الريالات لشخصي أنا والمؤذن، وكنا نأخذها ونصرفها ولا نعلم هذا المبلغ هل هو هدية أم صدقة أم زكاة مال، لذلك شككت في الأمر وخفت أن يكون هذا المال من الزكاة، لذلك عزمت أن أرد كل الفلوس التي أخذتها في السنوات الماضية، وهي حوالي (4500 ريال) تقريبا؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬1) » ولكني الآن لا أملك شيئا، وعلي ديون حوالي (6000 ريال) علما بأنني عندما كنت آخذ هذه الفلوس ما كان علي أي دين، ولكني مداين بعض الشباب بملبغ (4500 ريال) منذ سنتين، وهذا الشاب مديون ومعسر، ولم يعطني المبلغ حتى الآن، فهل إذا تركت له هذا المبلغ مقابل
¬__________
(¬1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .