واشتغلت بها في طريق عام؛ لأنها ترى أنها ليست من المصارف وإن كانت غير مستغنية جدا ولكن لا تريد أن تفتح لنفسها أخذ الزكاة، وهي الآن تسأل: ما حكم عملها ذلك؟ هل تبرأ ذمتها وذمة صارف الزكاة، أو أنه يلزمها إعادة كامل المبلغ لأهل الزكاة؟
ج: إذا كانت والدتك لا تدخل في المصارف التي تصرف فيها الزكاة فلا يحل لها أخذها، ولا التصرف فيها، فما فعلته مما ذكر في السؤال غير صحيح، وعليها أن ترد المبلغ إلى صاحبه ليصرفه في مستحقه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (14477)
س: عمي وصهري له فضل في تربيتي، اشتريت له سيارة بملغ خمسة عشر ألف جنيه مصري بنية المشاركة بيني وبينه في الثمن والربح، ولما استلمها قال: إنها لي وسأسدد لك ثمنها، فقبلت ذلك وأعطاني تسعة آلاف جنيه على دفعات على سنوات، ثم تعذر الحال وباعها واعتذر، وشكى حاله ومرض، وصار ينفق كل ما عنده، فنويت ترك بقية المبلغ له من الزكاة، وسامحته عند مماته، وبعد موته أراد ورثته إعطائي حقي كدين