كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

عليهم، فلم أقبل على أساس أني تركته له زكاة، ثم قيل لي: إن الزكاة لا تكون إبراء للدين، وهذا مبلغ كبير، وعندما تركته بنية الزكاة وقد احتسبته فعلا من زكاة مالي، فهل يعد هذا زكاة أو لا؟
ج: لا يصح احتساب الدين الذي لك على عمك من الزكاة؛ لأن في ذلك وقاية لمالك، ويجب عليك إخراج الزكاة لأهلها المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬1) ...... الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
الفتوى رقم (19579)
س: أنا مشرف على مسجد وقد دفع إلي شخص مبلغا من المال لدفع راتب مدرس تحفيظ القرآن الكريم، وحدث أن تعهد شخص آخر بدفع راتب المدرس طيلة مدة التدريس، وقبل مدة أتى إلي شخص توفيت أمه وعليها دين، وهو غير قادر على سداده، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ نيابة عن صاحب المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الصفحة 385