ج: عليك أن ترد المال إلى صاحبه وتخبره بالواقع، فإن أذن لك بالتصرف فيه في مجال آخر من وجوه الخير فلا باس بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14661)
س: لدي سؤال حول أنني دائن لأشخاص كانوا أغنياء، ثم صاروا فقراء معسرين، ولم يستطيعوا تسديد أموالي المستحقة طرفهم، وبعضهم معه صكوك إعسار أو اشتهر عنهم ذلك من خلال العرف أو أقربائهم، أو بعض الثقات من الناس يشهدون بإعسارهم، فهل يجوز لي إسقاط هذه الديون المستحقة لي طرف هؤلاء المعسرين وأعتبرها من أموال الزكاة المستحقة علي، خاصة وأنني مستحق علي زكاة متأخرة من سنوات، ولا يوجد عندي سيولة حاليا لسدادها؛ نتيجة لتأخر بعض الناس المدينين في السداد للأموال المستحقة طرفهم. أفيدونا أفادكم الله، وهل هذا الحكم يدخل في حكم الآية الكريمة من سورة البقرة رقم (279) : {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1) صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 280