بنقود في الذمة، أما إن كانت اشتريت بنقود موجودة عند المشتري وقت الشراء فابتداء الحول من ملكه لتلك النقود التي اشترى بها الغنم، وإن كانت للقنية لا للتجارة فإنها لا زكاة فيها؛ لأن الزكاة إنما تجب في السائمة وهي التي ترعى من البر الحول كله أو غالبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18806)
س1: عندي نصاب من الغنم فأكثر، ما يقارب ستين رأسا، وعند قرب الحول عليها عينت تيسا لها ليكون زكاة عنها، وفي أحد الأيام جاء أحد الإخوان فطلب مني أن يشتري ذلك التيس، فبعته له بمبلغ (400) ريال، ولم يكن أحد يعرف أنني قد عينته زكاة، ثم قمت بتوزيع قيمة التيس على أربع أسر من الفقراء، فهل يجزئني توزيع القيمة، أو الأفضل إعطاء رأس من الغنم؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة وفقكم الله.
ج1: الواجب في ستين شاة من النغم شاة واحدة منها، من أوسطها إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، والقصد منها القنية للدر والنسل، وإذا كانت هذه الغنم مختلطة من الضأن والمعز فإنه يؤخذ واحدة من أي النوعين من الوسط، وإن أخرج