كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

زكاة الأموال في شراء هذه الأدوات للمرضى غير السعوديين الذين لا يملكون ما يشترونها، وذلك بعد التوثق من هذا الأمر، وتحري عدم إمكان هؤلاء المرضى من شراء أدوات لعملياتهم.
ج: لا مانع من مساعدة الفقير المسلم على نفقة العلاج من الزكاة إذا ثبت فقره وعجزه عن مؤونة العلاج لدى المحكمة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14155)
س: لدينا مستشفى جامعي يقدم العلاج التخصصي لأبناء المنطقة الشرقية، وهنالك بعض الأجهزة المهمة وعالية التقنية، والتي لا يمكن توفيرها في الوقت الحالي من بنود ميزانية المستشفى، ونظرا لأهمية هذه الأجهزة والمعدات وحاجة الناس إليها، ووجود بعض المحسنين المستعدين للمساهمة، فهل يجوز لهؤلاء التبرع من زكاة أموالهم، كما أن بالمستشفى لجنة للبر والتوعية الإسلامية، فما حكم جمع الزكوات لدعم نشاطات هذه اللجنة، والتي تشمل نشر الكتيبات والأشرطة الإسلامية وشراء بعض الأدوية والاحتياجات اللازمة للمرضى الفقراء مما لا يتوفر في المستشفى؟

الصفحة 390