كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

الأعلى والأنفس فهو أفضل، ولا يجوز الإخراج من الرديء؛ لأن الزكاة يجب أن تكون من الوسط، وأما إخراجك قيمة التيس فإن كان التيس بقدر الواجب عليك فلا بأس، وإلا فأخرج ما بقي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18514)
س1: عندي (34) رأسا من الضأن (12) رأسا رضعا، وعندي (22) رأسا من الماعز (18) رأسا صغيرا رضعا، وغير رضع، ودفعت الزكاة عنزا عن النصاب، والنصاب (350) للماعز، وأربعمائة للضأن، وبعد أن أخذوا الماعز الزكاة أفاد أصحاب العاملة بأن الماعز لا تجوز عن الضأن، علما أن الضأن في وقت مرور العاملة أكثر من الماعز، حسب ما يتضح لكم أعلاه، أرجو إيضاح الصحيح – هل أدفع نصاب الضأن كاملا أم أدفع جزءا منه؟
ج1: الواجب عليك دفع واحدة من الضأن أو الماعز من أوسط الغنم من جهة القيمة، ولا يجوز أن تكون من شرار الغنم، ولا يجب عليك أن تخرج من خيارها، وإن أخرجت من الخيار فهو أفضل.

الصفحة 40