كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ج: لا يجوز صرف الزكاة في إقامة المركز المذكور ولا غيره من المشاريع؛ لأن مصارف الزكاة محددة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬1) ... الآية، ويمكن تمويل المشروع المذكور من تبرعات أهل الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
الفتوى رقم (21078)
س: آمل من سماحتكم أن تفتونا مأجورين: إذا قامت شركة بتكوين مكتب لتنظيم صرف وتوزيع الزكاة والصدقات، وتم استئجار مكتب لهم وتعيين موظفين لدراسة الطلبات المقدمة، ومتابعتها وفرزها والتأكد من إيصال المبالغ إلى مستحقيها من أهل الزكاة والصدقة بعد التأكد من ذلك، علما بأن 70% من عمل المكتب يخص توزيع الزكاة، و30% تقريبا من عمل المكتب يخص توزيع الصدقات، فهل يجوز الصرف من أموال الزكاة لرواتب الموظفين العاملين في هذا المكتب، وكذا لمصاريف المكتب من تأجير وتأثيث ومستلزمات مكتبية وقرطاسية ومصاريف سفر

الصفحة 404