كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

وهي المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬1) ... الآية، ولا يجوز صرف شيء منها في المشروع الذي ذكرتم؛ لأنه ليس من المصارف المذكورة في الآية، وإنما هو من المصارف الخيرية التي تمول بالتبرعات والصدقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
الفتوى رقم (15424)
س: لقد اطلعت على تزكية سماحتكم بمجلة التوحيد وجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، وجزاكم الله خيرا على ذلك، ولكن السؤال هو: هل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والزكاة نظرا لحاجتهم إلى المال من أجل دعم إصدار المجلة ونشر عقيدة التوحيد؟ أرجو من سماحتكم الرد علي كتابيا.
ج: لا يجوز دفع الزكاة لدعم إصدار مجلة دينية ونحو ذلك من أمور الدعوة؛ لأن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60

الصفحة 407