كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

لا يجوز، وهو قول جمهور أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع في تفسير قول الله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1) ، على قصره على الغزاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
الفتوى رقم (19164)
س: ما حكم الشرع إزاء تسوير المقابر، وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال الزكاة، وذلك حتى نكون على بينة من أمر ديننا، وحتى لا نقع في الخطأ، لا سيما وأن هناك طلبات كثيرة تردنا تطلب المساعدة في تسوير المقابر، معللين طلب تسويرها بأنه خوفا من طغيان العمران عليها وطمس معالمها، ومن ثم الاستيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس.
جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة.
ج: تسوير المقابر أمر مطلوب شرعا؛ لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها، ولكن لا يجوز

الصفحة 417