تسويرها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة مخصصة بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (¬1) ... ، فيجب الاقتصار على هذه المصارف دون غيرها من المشاريع الخيرية، كبناء المساجد وتسوير المقابر وغيرها، وإنما تقام هذه المشاريع من أموال التبرعات أو تنفق عليها الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية ونحوها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
الفتوى رقم (16565)
س: نفيدكم أنه يوجد لدينا رخصة رسمية بنسخ الأشرطة وتوزيعها إلى الخارج، ويشرف على هذه الرخصة إدارة بناء المساجد والمشاريع الخيرية بالرياض.
وسؤالنا هو: هل يجوز أن تخرج الزكاة لهذه الأشرطة الإسلامية، حيث قد توقف بعض المحسنين عن دفع الزكاة لهذا الغرض الهام؟
ج: لا يجوز صرف الزكاة فيما ذكر؛ لأنه ليس من مصارف