كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

بالصرف عليهم؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فلا بأس بصرف الزكاة لهذه العائلة المحتاجة، وأما مطالبة جدهم الغني بالإنفاق عليهم فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16813)
س: الجامعة الإسلامية مخزن العلوم في (دكا – بنغلاديش) مؤسسة دينية إسلامية، تخدم العلم والعقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، وعلى طريقة السلف الصالح، وهي تتكفل أبناء المسلمين اليتامى والمساكين واليائسين بتأمين السكن والعيش والكتب الدراسية وغيرها من النفقات، فهل يجوز لأهل الثروة المادية من خارج البلاد وداخلها أن ينفقوا عليهم الصدقات الواجبة؟
ج: يجوز صرف الزكاة للطلاب الفقراء من الأيتام وغيرهم لتأمين سكنهم وكسوتهم وإعاشتهم؛ لأنهم من أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60

الصفحة 422