.. .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21586)
س: نظرا لرغبة (كلية عفت) في أن يشمل نظام المنح الدراسية الذي يقتطع من حساب الزكاة أكبر عدد من فتياتنا الراغبات في الالتحاق بالكلية واللواتي لا تسمح لهن ظروفهن المادية بتسديد الرسوم الدراسية المطلوبة – فإننا نأمل من سماحتكم بإفادتنا ما إذا كان في الإمكان أن يتم استثمار مبالغ الزكاة والاستفادة من عوائد الاستثمار في تغطية مصروفات المنح الدراسية.
ج: لا يجوز صرف الزكاة في غير مصارفها التي نص الله عليها في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬1) ، فلا يجوز صرفها للمنح الدراسية؛
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60