السؤال الثالث من الفتوى رقم (18333)
س3: لنا جار فقير تارك للصلاة، بناته متبرجات أشد التبرج، قدمنا لهم النصائح لكنهم يصرون على ذلك، هل يجوز إعطاؤهم زكاة العيد والتصدق عليهم؟
ج3: إذا كان جاركم تاركا للصلاة، ومصرا على تركها، لم يجز دفع الزكاة إليه؛ لأنه ليس بمسلم، والزكاة إنما هي لفقراء المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المغازي (4347) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (18426)
س6: امرأة تسأل عن حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين، مع العلم أن هذه المرأة لا تجد غير هذه الأموال، هل يجوز لها ذلك أم لا؟
ج6: إذا كانت هذه المرأة تأخذ الزكاة من أجل فقرها وحاجتها فلا بأس أن تضحي منها وأن تحج منها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما يزيد عن كفايتها السنوية.