كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

لأن استخدامها عام للمصابين وليس خاصا بالفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20483)
س: تنفذ بعض الجمعيات الخيرية مشاريع لتأهيل الفقراء، وذلك إما بتعليمهم بعض المهن والحرف؛ كمشروع تعليم الخياطة والحياكة، ومشروع التدريب على الحاسب الآلي، وإما بتمليكهم بعض وسائل الإنتاج، كشراء محل تجاري، أو أدوات صنعة وحرفة يجيدها الفقير، ولا يملك ثمنها، وغير ذلك من المشاريع ليكتسبوا من خلالها كفاءة تمكنهم من العمل والاكتفاء المادي بدل أن يكونوا عالة يتكففون الناس، علما أن هذا العمل قصد منه تحقيق مصلحة الفقير المحضة، وخشية أن لا يحسن بعض الفقراء التصرف في المال، فهل يجوز الإنفاق على مثل هذه المشاريع من الزكاة؟
ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه وتعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} (¬1) ،
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60

الصفحة 435