الفتوى رقم (14453)
س: أنا مواطن سعودي، لدي مزرعة مساحتها ما يقارب مائة هكتار (100) ، أقوم بزراعتها قمحا وينتج من ذلك الزرع بفضل الله ما يقارب خمسمائة طن (500) ، أدخر منها حوالي (20) عشرين طنا للبذور للسنة المقبلة، وأرسل الباقي (أربعمائة وثمانين طنا) للحكومة – الصوامع والغلال – لكي تأخذ منه الزكاة وتشتري الباقي، فهل علي زكاة في قيمة الـ (20) طنا التي أدخرها للبذر؟ علما بأن بقاءها لدي ستة أشهر. هذا سؤالنا ولكم جزيل الشكر والامتنان.
ج: الزكاة تجب في جميع المحصول من الحبوب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20173)
س3: ما هو نصاب الحبوب والثمار، وما شروط وجوب زكاة حبوب الثمار؟
ج3: تجب الزكاة في الحبوب كلها؛ كالحنطة والشعير والأرز والعدس والحمص، وسائر الحبوب إن لم تكن قوتا، وتجب الزكاة في كل تمر يكال ويدخر، ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب