وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20479)
س: أصدرت اللجنة الطبية الشرعية قرارها القاضي بتغريم طبيب بمبلغ (450.500) أربعمائة وخمسين ألفا وخمسمائة ريال، تعويضا عن مريض كان يشرف على علاجه مع آخرين، وحدثت للمريض مضاعفات، والطبيب المذكور لا يملك سوى سكن لأسرته وسيارة لتنقلاته، ولا يتجاوز قيمتهما معا مبلغ ثمانين ألف (80.000 ريال) وامتثالا لأمر المولى عز وجل، واتباعا لسنة نبيه الكريم، نقوم بالتعاون والتكاتف لرفع البلاء عن هذا الزميل.
والسؤال هو: هل ما يتطوع به الفرد منا لهذا الزميل لاستكمال المبلغ المطلوب يمكن اعتباره جزءا من الزكاة؟ وهل يمكن دفع زكاة سنتين أو أكثر مقدما؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لكم دفع الزكاة إلى الطبيب المذكور لمساعدته في سداد دينه؛ لأنه من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ} (¬1) الآية،
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60