كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ويجوز لكم تقديم زكاة أكثر من سنة لسد حاجة الشخص المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20398)
س2: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن أراد الزواج؟ علما أن المتزوج ميسور الحال.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه والحال ما ذكر لا يدخل في صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬1) الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 60
الفتوى رقم (20567)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

الصفحة 451