كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

السؤال الأول من الفتوى رقم (20057)
س1: لدي مزارع أزرعها كالذرة مثلا، فإذا طال الزرع وكاد أن يخرج الحب قمت بصرمه نظرا لوجود أغنام لدي كثيرة – ولله الحمد – ليكون علفا لها دون الاستفادة من حبه، هل علي إثم في صرمه قبل نضوجه وخروج حبه، وهل علي زكاة في ذلك الزرع المصروم علفا للدواب أم لا؟ وفقكم الله.
ج1: إذا حصد الزرع قبل اشتداد حبه فليس فيه زكاة؛ لأنه حصد قبل وقت وجوب الزكاة فيه، وأما حصدها قبل اشتداد حبها من أجل إعلافها للبهائم أو غير ذلك فليس به بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20382)
س1: نحن في بادية، ونقوم بزراعة المحاصيل الزراعية كالشعير والقمح، وقد يظهر المحصول بصورة لا يتم حصاده بسبب الحالة التي ظهر عليها، فنقوم ببيعه لصاحب أغنام فيقوم فيه كيف ما يشاء، فكيف نخرج زكاة هذا المحصول؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج1: إذا أصيب الزرع قبل حصاده بآفة لا يصلح معها للأكل فليس فيه زكاة؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع به، لكن إذا

الصفحة 46