كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

بعتموه بنقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة بإخراج ربع العشر منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (20451)
س2: شخص له عشرة أكياس من الأرز أو الذرة، كل كيس 75 كيلو، وكان عليه دين لشخص أربعة أكياس من الذرة أو الأرز، وبقي له ستة أكياس من الأرز أو الذرة، فهل عليه زكاة، وكيف يخرجها، وهل يخرج زكاتها قبل أداء الدين أم بعد قضاء الدين؟
ج2: أولا: يجب عليك أن تزكي الأرز أو الذرة إذا بلغ نصابا، والنصاب: (خمسة أوسق) ، والوسق: (ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم) ، والصاع: (أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين) .
ثانيا: المقدار الواجب إخراجه: (العشر) إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والأنهار ونحوها، ويجب إخراج (نصف العشر) إن كان المحصول يسقى بالآلات والسواني ونحوها، ويكون إخراج الزكاة من عين المحصول وقت حصاده مرة واحدة.

الصفحة 47