كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (15928)
س2: هل يجوز إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودا بدل القمح أو الشعير؟
ج2: زكاة القمح والشعير تخرج منهما قمحا أو شعيرا، إلا إن باع المزرعة قبل حصادها وبعد اشتداد الحب بدراهم، فإنه يخرج الزكاة من القيمة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بغير مؤونة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: ما هو النصاب في زكاة الحنة والملوخية والثوم والبصل؟
ج3: الخضار ليس فيها زكاة إلا إذا باعه وحصل على قيمة تبلغ النصاب وحال عليها الحول عنده، فإنه يزكيها بأن يخرج منها ربع العشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (18083)
س7: أ- مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء بعض حاجاته، هل يلزمه زكاة لهذا المبلغ، وهل الزكاة على كمية الحبوب أو على النقد، وما حكم البيع والشراء في ذلك؟

الصفحة 49