كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

البرني ومن غيره، فأرجو إفادتي ما يجب علي. جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب عليك إخراج زكاة النخيل التي لديك إذا بلغ محصولها نصابا فأكثر، تخرج زكاتها من النوع المتوسط، وإن أخرجت زكاة كل نوع منه فهذا أحسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16244)
س: رجل له أرض زراعية، فزارع على الأرض على النصف مما يخرج منها، وبلغت حصة كل منهما – أي: حصة رب الأرض والمزارع – خمسة أوسق فأكثر، فعليهما الزكاة بحسب الحصة هذا ما أعرفه ولله الحمد، ولكن المطلوب من سماحتكم: هل يخرج رب الأرض عشر حصته أو نصف العشر؟ علما بأن جميع تكاليف الزراعة كأجور عمال وحراثة وبذر وسقي وثمن سماد وغير ذلك على المزارع، وأما صاحب الأرض فهو في الغالب يأخذ حصته بدون المساهمة في نفقات الزراعة، وما الحكم إذا ساهم رب الأرض مع المزارع في النفقات اللازمة؟ وفي حالة تحمل المزارع جميع التكاليف الزراعية وحده هل يخرج زكاة حصته عشرا أو نصف عشر على حسب الكلفة، بعد طرح المصاريف أو يخرجها

الصفحة 52