من جميع الحبوب الحاصلة له؟ وكذا لو قام رب الأرض بزراعة أرضه بنفسه فهل يزكي بعد طرح المصاريف أم كيف يفعل؟
ج: الزكاة تجب على صاحب الأرض وعلى المزارع كل في نصيبه إذا بلغ خمسة أوسق، ويخرج كل منهما نصف العشر؛ لأن الزرع يسقى بمؤونة ولو كانت التكاليف والنفقات الزراعية على المزارع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15629)
س: لدى الوالد نخيل يفوق الستين نخلة، إخراج زكاتها كيف؟ حيث يعمد الوالد سابقا إلى جعل النخلة الفلانية منيحة لفلان، والأخرى لفلان، والأخرى لفلان منهم من نرتبط بهم بصلة قرابة ورحم، ومنهم جيران، ومنهم غير ذلك. فهل تجزئ هذه الطريقة بأن تسمى هذه النخلة الممنوحة لفلان وفلان زكاة وتكفي أم لا بد من غير ذلك؟ أرجو الإفادة مفصلا خطيا لكثرة أمثاله من أصحاب القرية.
ج: المنيحة المذكورة لا تجزئ، وعلى من تجب عليهم الزكاة إخراج الزكاة من جميع التمر إذا بلغ نصابا، والواجب نصف العشر