كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

أحكام الزكاة
الفتوى رقم (14061)
س: هل تخرج زكاة الذهب من الورق الحالي الذي هو الآن عملة الناس وتجزئ أم يلزم إخراج زكاة الذهب منه، سواء كان جنيها أو سبائك أو صوغ نساء، مع أن إخراج الورق فيه مصلحة للفقراء وأيسر للمخرج. أرجو الإفادة حيث إن لدي إشكالا في ذلك، والله يحفظكم ويتولاكم في الدنيا والآخرة، ويجزيكم عنا وعن المسلمين خيرا.
ج: الأصل في الزكاة أن تخرج من المال الزكوي، فتخرج زكاة الأثمان منها، وزكاة الأنعام منها، وزكاة العروض منها، ولكن يجوز إذا كان هناك مصلحة للفقير في إخراج الزكاة نقودا كما في إخراج زكاة الذهب بقيمتها بما تساوي وقت تمام الحول؛ لأنه أنفع للفقير، وقد سبق من المجلس فتوى في ذلك هذا نصها:
قرار رقم (98) في 6 / 11 / 1402هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين، المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة التي بين يوم 24 / 10 / 1402هـ، ويوم

الصفحة 6