كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

الزكاة.
فإن كان مما يسقى على المطر أو العيون وجب فيه العشر، وإن كان مما يسقى بمؤونة وجب فيه نصف العشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (¬1) » رواه البخاري.
وما دامت ثمرة الحائط بينكم شراكة فالزكاة واجبة عليكم جميعا مما يخرج منه إذا كانت غلته مما تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا سابقا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن الترمذي الزكاة (640) ، سنن النسائي الزكاة (2488) ، سنن أبي داود الزكاة (1596) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (15901)
س5: هل يجب على الزراع إخراج الزكاة بمجرد جمع المحصول أم بعد فصل الحب عن القشر؟
ج5: تجب الزكاة على المزارع إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، ويخرجها بعد تصفية الحبوب والثمار وتنقيتها؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬1) .
¬__________
(¬1) سورة الأنعام الآية 141

الصفحة 62