كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

عروض التجارة
الفتوى رقم (14104)
س: يوجد لدي سيارة أحمل عليها الخضار وأبيعها في الأسواق، هل على هذه السيارة زكاة أم لا؟
ج: لا تجب الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نقل التجارة، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (20173)
س4: هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها؟
ج4: إذا كانت السيارة للاستعمال فلا زكاة فيها، أما إن أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة فتقوم عند تمام الحول من حين عرضها للتجارة، فيخرج ربع عشر قيمتها وقت التقويم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 66