كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

الفتوى رقم (14112)
س: إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغا للتجارة على المضاربة قبل سنتين، وما أعطاني صاحب الشركة حسابا رسميا ولا أعرف ماذا خسرت الشركة وماذا ربحت.
السؤال: هل علي أن أؤدي زكاة هذا المبلغ ولو كان هذا المبلغ في يدي لوجب عليه الزكاة؟
ج: الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور، وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابا وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13757)
س: لقد طلب مني بعض الإخوان المتاجرين في الكتب الدينية والأدوات المدرسية، أن أستفتي سماحتكم حول جواز إخراج الزكاة من عين البضاعة – الكتب والأدوات المدرسية – للفقراء أو طلبة العلم ممن يعوزهم الثمن، وذلك لقلة السيولة لدى المتاجر بهذه البضاعة، وتكدس بضاعته لعام أو أكثر، أرجو إجابتي على هذا السؤال لإبلاغ من سألني عن ذلك. حفظكم الله وتولاكم.

الصفحة 67