كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ج: يجوز إخراج زكاة العروض منها حسب القيمة حين الإخراج في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة، ولأن الزكاة مواساة من الغني للفقير، فلا يلزمه أن يواسي بغير ما عنده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14270)
س: أنا رجل مجموع بضاعتي خمسون ألف ريال تقريبا، وأنا شخصيا علي من الديون ما يزيد عن مائة ألف ريال، أرجو إفادتي هل بضاعتي الموضح مجموعها أعلاه يستوجب فيها إخراج زكاة رغم تراكم الديون علي أكثر من بضاعتي بضعفها؟
ج: الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا كان باقيا عليه وقت وجوب الزكاة، فيجب عليك إخراج الزكاة، وبالزكاة يبارك الله لك في مالك، ويطهرك بها؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (¬1) من سورة التوبة، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 103

الصفحة 68