كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)
7 / 11 / 1402هـ، قد اطلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (22848) ، وتاريخ 27 / 9 / 1402هـ الذي طلب فيه سموه: إبداء الرأي الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقدا بدل دفعها من عين المال أو جنسه، كما اطلع المجلس على كتاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (42234) ، وتاريخ 22 / 9 / 1402هـ، حول ما أفتى به فضيلة قاضي الغاط، من جواز أخذ النقود عن زكاة الحبوب والثمار، واطلع أيضا على كتاب معالي وزير العدل، رقم (258 / 1 / ف) ، وتاريخ 26 / 6 / 1402هـ، المتعلق بالمعاملة المحالة إلى معاليه، من فضيلة رئيس محاكم القصيم بشأن الموضوع، وبعد اطلاع المجلس على ما ذكر وعلى بعض النقول من كلام أهل العلم، والنظر إلى أن الزكاة شرعت لمصالح كثيرة، منها: مواساة الفقراء، وسد حاجتهم، وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وبعد تداول الرأي وتأمل ما كان عليه العمل في صدر هذه الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأتباعهم، ووجود حالات أخذت فيها بعض قيم الزكاة عند فقد الواجب في الزكاة، فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع:
أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في تفصيل الأموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك.
الصفحة 7
475