كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

كما يقرر بالأكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك، كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبها، وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة، كأن يشق عليهم أخذها من عين المال؛ لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه، وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18348)
س: يوجد لدينا تقسيط سيارات، وأنا أزكي، فمن نهاية 30 / 6 / 1416هـ أي: نهاية جمادى الثاني عن كل عام تجب علي الزكاة، أي: يحول علي الحول، وقد فوجئت لأن أكون مسؤولا عن الزكاة ودفعها وأنا من الشركاء، وقد أصرف بعض الأوقات مصاريف نثرية، هل تعتبر من الزكاة أم لا، وهل أخصمها من الزكاة أو من غيرها، وهل أكون من العاملين عليها؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك وعلى الشركاء معك إخراج الزكاة كل سنة

الصفحة 8