السؤال الأول من الفتوى رقم (20079)
س1: لدي أشرطة إسلامية كثيرة تزيد على 300 شريط فهل عليها زكاة؟
ج1: إذا كانت الأشرطة المذكورة قد نواها صاحبها للبيع وهي أشرطة سليمة مما يخالف الشرع المطهر فإنها تعتبر عروضا تجارية تجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول بعدما بلغت قيمتها نصابا كسائر عروض التجارة، والواجب فيها ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة وهو تمام الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19975)
س1: لدي مؤسسة لبيع أدوات السيارات قطع تجارية وليست أصلية، أقدر ثمنها بحوالي (600.000) ستمائة ألف ريال، إلا أن هذه الأدوات بعضها تالف وبعضها أصبح قديما ليس له موديل، وبعضها يباع ببطء، كما أن علي ديونا لأصحاب القطع حوالي أربعمائة ألف ريال (400.000) عاجز عن سدادها بسبب ضعف العمل، حيث إنني أصبحت ما أبيعه أصرفه على أسرتي المكونة من 22 شخصا، 16 إناث، و6