كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ذكور، فهل يلزمني زكاة على كامل المبلغ؟ مع العلم أنني أسدد زكاة عن مائة ألف ريال سنويا للمالية وعاجز عن سداد الزكاة عن المبلغ المتبقي – وهو الدين الذي علي – وقيمة الأدوات التالفة والمنتهية. فهل تلزمني الزكاة على الديون التي علي وقيمة الأدوات التالفة أم أن زكاة المائة التي أسددها تكفي؟
ج1: يلزمك عند تمام الحول على ما عندك من المعروضات للبيع أو إتمام الحول على قيمتها التي اشتريتها بها أن تقومها بما تساوي وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من القيمة المقدرة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: يوجد عندي خمسة أيتام ولهم عندي مائة ألف ريال أخذت بها معدات وبطاريات من أجل أنميها لهم، إلا أن هذه المعدات يمر الأسبوع ولا أبيع منها شيئا، وبعض الأيام أبيع لهم بالثلاثمائة إلى خمسمائة، فهل يلزم القصار زكاة عن قيمة المعدات، وهل يجوز صرف الزكاة عليهم؟
ج2: يلزمك أن تخرج الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها، وقد أعددتها للبيع كلما مضى عليها حول؛ لأنها والحال ما ذكرته في السؤال تعتبر من عروض التجارة، وهكذا يلزمك أن تزكي ما عندك لهم من النقود كلما حال عليها الحول، ولا يجوز أن يعطوا من زكاة أموالهم، أبرأ الله ذمتك ووفق الجميع لكل خير.

الصفحة 82