كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (19722)
3: أصبح مجموع ما عند عملاء التقسيط ما يقارب الثلاثمائة ألف ريال، يسدد منها شهريا ما يقارب (35.000) نشتري بها كلها بضائع جديدة ونبيعها أيضا بالأقساط، فكيف أخرج الزكاة في هذه الحالة؟ علما أنني لا زلت أسدد المبلغ المقترض؟ حيث تبقى منه (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال.
ج3: تجب الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الحول على القيمة التي اشتريت بها، وكيفية إخراج زكاتها بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول على ثمنها الذي اشتريت به، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.
وما بيع منها قبل ذلك بثمن مؤجل فإنها تجب الزكاة في ذلك الثمن المؤجل بإخراج ما يقابل ربع العشر إذا كان على مليء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: الكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، التي تحث على الإنفاق في سبيل الله، ترتب عليه أجرا في الدنيا بالبركة وبأن الله سيخلف للعبد ما أنفق، وكذلك أجرا في الآخرة بالأجر والمثوبة، فهل إذا نوى المنفق حصول الجزاءين بالإنفاق جزاء الدنيا والآخرة يفوته جزاء الآخرة، وكيف تكون النية في مثل هذا؟ أسأل الله تعالى أن يزيدكم علما وعملا.
ج4: إذا نوى المنفق ما وعد الله به على الإنفاق من خيري

الصفحة 84