كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

الدنيا والآخرة فلا بأس بذلك؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} (¬1) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه (¬2) » متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 201
(¬2) صحيح البخاري الأدب (5986) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2557) ، سنن أبي داود الزكاة (1693) ، مسند أحمد (3/229) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20303)
س2: ما حكم من ورث أواني منزلية ثمينة فضية قبل سنوات، ويجهل مقدار الزكاة عليها، حيث لم يسبق له أن أخرج عليها الزكاة، فما هو مقدار الزكاة على الفضة؟ وهل يخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟
ج2: الزكاة لا تجب في الأواني إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمتها، أو إذا كانت من الذهب والفضة فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا فأكثر، فيخرج ما يقابل ربع العشر من وزنها كل سنة أو ربع عشر قيمتها، مع العلم أنه يحرم اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعليه أن يزكي عن

الصفحة 85