عليها منها إذا بلغت النصاب وتم عليها الحول من تاريخ حصولها، وتجب الزكاة على المؤجر فيما يحصل عليه من أجار المحطة إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول من حين العقد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20219)
س: قمت ببناء فيلا سكنية لغرض السكن، بقرض من الصندوق العقاري، إلا أن هناك ظروفا حالت دون سكني هذه الفيلا بعد الانتهاء من بنائها، وعرضتها للبيع ومكثت في العرض عدة سنوات ثم بيعت، لذا آمل من فضيلتكم إفادتي: هل يترتب على مدة عرض هذه الفيلا زكاة خلال سنوات عرضها؟ علما بأن هذه الفيلا كانت معدة للسكن أثناء إنشائها كما أشرت ولم يكن هناك نية لبيعها، وكيف يتم إخراج زكاتها إذا كان هناك زكاة؟
ج: يبدأ حول وجوب الزكاة من عقد النية لبيعها، فإذا تم الحول وجبت فيها الزكاة في قيمتها، فتقدر قيمتها عند تمام الحول وتخرج زكاتها بمقدار ربع عشر قيمتها، هذا عن السنة الأولى، وهكذا في السنوات التي بعدها تقدر قيمتها عند رأس كل حول بما تساويه وقت الوجوب، وتخرج زكاتها.