كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

سبحان الله إذا احتاجها الإنسان يمكن ذلك؟
ج: قطعة الأرض المعدة للبناء كسكنى أو للإيجار لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولكن لو نوى بيع القطعة وحال عليها الحول من وقت نيته، وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من النقود أو عروض التجارة وجبت فيها الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14670)
س: رجل أعد قطعة أرض للتجارة وحال عليها أكثر من حول قبل أن يبيعها، كيف تكون زكاتها؟ هل يقومها كل سنة ويخرج الواجب ولو لم يبعها، أم هل إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاتها عن السنين الماضية، أو إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاة سنة واحدة؟ وإذا كان الواجب فيها الزكاة كل سنة وليس عنده مال يخرج منه هل يسقط الواجب فيها أم يكون دينا في الذمة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الزكاة تجب في الأرض المعدة للتجارة كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما

الصفحة 93