كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

عليها أو مشروعا، وفي وقتها عام 1408هـ قررنا إقامة مشروع محطة وقود، وحتى تاريخ هذا الخطاب لم تخرج الرخصة لذلك المشروع. المطلوب الآتي:
1- منذ عام 1409هـ حتى تاريخه ونحن نخرج الزكاة حتى العام المنصرم.
2- سبب عدم دفعها العام المنصرم 1412هـ أن أحد الشركاء صار عليه دين، فاتصل بمكتب الدعوة كونه ساكنا هناك، فسأله عن الموضوع فقالوا له: لا زكاة عليها حتى تنتج، وهنا صار في نفسي شيء منها؛ لكونها مقصودا بها الاستثمار، فدفعت نصيبي ثلث الثمن التي تستحقه الأرض حاليا، وهو (900.000) تسعمائة ألف ريال، وأخواي رفضا بناء على الفتوى المذكورة آنفا.
آمل إفادتي كتابيا: هل فيها زكاة كل سنة حسب قيمتها أم لا زكاة فيها حتى تستثمر؟
ج: لا زكاة في الأرض المعدة للاستثمار (أي: للإيجار) وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 95