كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

الفتوى رقم (15694)
س: أنا شخص أملك عددا كبيرا من الأراضي، ومنها ما هو عندي من عشر سنوات، ومنها ما هو عندي من سنة أو سنتين، وأنا لا أخرج زكاة هذه الأراضي إلا بعد البيع، وأخرج الزكاة من قيمة الأرض عند البيع، فهل الطريقة التي أستخدمها صحيحة؟ وماذا أفعل إن كانت الطريقة خطأ، وماذا علي فيما مضى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: من ملك عرضا للتجارة تبلغ قيمته النصاب وحال عليه الحول من حين ملكه له للتجارة قومه في آخر الحول، فما بلغ النصاب أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته 2.5 % وبناء على ذلك فإنك تخرج زكاة الأراضي على هذا الأساس في كل سنة حسب قيمتها كل سنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16628)
س: اشتريت أرضا بنية تعميرها واستثمارها، ومر عليها الحول وتغيرت النية بالبيع، وعرضتها للبيع ولم تبع، ولا أملك من النقد ما يكفي لزكاتها على أساس قيمتها عند الشراء، رغم أنني

الصفحة 96