كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ج1: ما نويته للبيع من بيوت وأراض فإنه عند تمام الحول عليه يقوم بما يساوي، وتخرج زكاته، وما حصلت منه على أجور فإنك تزكي الأجور عند تمام الحول عليها ابتداء من العقد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: لي مبالغ من المال عند أناس، ولا أضمن حصولي على هذه المبالغ، فالبعض مفلس، والبعض مماطل، والآخر لم أحكم عليه، فهل في هذه المبالغ زكاة وكيف أخرجها؟
ج2: ما كان من الديون عند مليء يمكن الحصول عليه عند طلبه، فإن الزكاة تجب فيه كلما حال عليه الحول، كالمال الذي بيد صاحبه، وما كان من الديون عند غير مليء يغلب على الظن عدم الحصول عليه، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض، فيزكيه صاحبه إذا تم حول على قبضه له، على القول الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17142)
س: توفي والدي يرحمه الله في شهر ربيع الأول من العام الماضي، وترك له ورثة أبناء وبنات، كلهم بفضل الله بالغون، وقد وكلوني على كافة ما يتعلق بالإرث، وقد ورث الوالد يرحمه الله محلات وعمائر عزمنا نحن الورثة على بيع بعضها لبناء مسجد له

الصفحة 98