مَن أكَل، وقال: أكَلناه معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬١). (٥/ ٥٣٨)
٢٣٩٢١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه- أنّه كان يكره لحم الصيد للمُحْرِم. =
٢٣٩٢٢ - قال: ولا أعلم ابنَ طاووس إلّا أخبرني عن أبيه: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَه (¬٢). (ز)
٢٣٩٢٣ - عن يوسف بن ماهك: أنّه سَمِع عبدَ الله بن عامر يخبر أنّ معاذ بن جبل نهاهم عن أكل لحم الصيد وهم حُرُم (¬٣). (ز)
٢٣٩٢٤ - عن أبي هريرة -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه سُئِل عن لحم صيدٍ صادَه حلالٌ: أيأكُلُه المحرِمُ؟ قال: نعم. =
٢٣٩٢٥ - ثم لَقِي عمرَ بن الخطاب، فأخبَره، فقال: لو أفتيتَ بغير هذا لعَلَوتُك بالدِّرَّةِ، إنما نُهِيتَ أن تصطادَه (¬٤). (٥/ ٥٣٨)
٢٣٩٢٦ - عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب لم يكن يَرى بأسًا بلحم الصيد للمُحرِمِ إذا صِيد لغيرِه. =
٢٣٩٢٧ - وكرِهه عليُّ بن أبي طالب (¬٥). (٥/ ٥٣٧)
٢٣٩٢٨ - عن أبي الشعثاء، قال: سألتُ ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام. =
٢٣٩٢٩ - فقال: أكله عمر، وكان لا يرى به بأسًا. قال: قلت: تأكله؟ قال: عمرُ خيرٌ مِنِّي (¬٦). (ز)
٢٣٩٣٠ - عن كعب -من طريق عطاء- قال: أقبلتُ في أناسٍ مُحْرِمِين، فأصبنا لحمَ حمار وحش، فسألني الناسُ عن أكله، فأفتيتهم بأكله وهم مُحْرِمون. =
٢٣٩٣١ - فقَدِمْنا على عمر، فأخبروه أنِّي أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم مُحْرِمون، فقال عمر: قد أمَّرْتُه عليكم حتى تَرْجِعوا (¬٧). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٨ - ٣٣٩، وابن جرير ٨/ ٧٤٧.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢٨ (٨٣٢٩).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢٨ (٨٣٢٨).
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٩، وابن جرير ٨/ ٧٤٢.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٩٩، وابن جرير ٨/ ٧٣٩ - ٧٤٠.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٤٣.
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٣٢ (٨٣٤١)، وابن جرير ٨/ ٧٤٤.