كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 8)

٢٣٣٩٧ - والحكم [بن عتيبة] =

٢٣٣٩٨ - وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب (¬١). (ز)

٢٣٣٩٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه (¬٢). (ز)

٢٣٤٠٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب جامع =

٢٣٤٠١ - قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا (¬٣) [٢١٥٧]. (ز)

٢٣٤٠٢ - عن مجاهد بن جبر، {أو كسوتهم}، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة (¬٤). (٥/ ٤٤٨)

٢٣٤٠٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {أو كسوتهم}، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ (¬٥). (٥/ ٤٤٨)

٢٣٤٠٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب ثوب. =

٢٣٤٠٥ - قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار (¬٦). (ز)

٢٣٤٠٦ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {أو كسوتهم}، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة (¬٧). (ز)

٢٣٤٠٧ - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله:
---------------
[٢١٥٧] علَّق ابنُ عطية (٣/ ٢٤٣) على قول إبراهيم النخعي بقوله: «قد يكون القميصُ الكاملُ جامعًا وزِيًّا».
_________
(¬١) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣ - ١١٩٤.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣ - ١١٩٤ نحوه.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٣.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٩٨)، وابن جرير ٨/ ٦٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٩. وعلَّق ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣، ١١٩٤ نحوه عن مجاهد.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٤٣.

الصفحة 49