{فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}: أن يُوسَعَ ظهرُه وبطنُه جَلْدًا، ويُسلَبَ ثيابَه (¬١). (٥/ ٥٠٩)
٢٣٦٥١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: يُملأُ بطنُه وظهرُه إن عاد لقتلِ الصيد متعمِّدًا، وكذلك صُنِع بأهلِ وجٍّ؛ أهلِ وادٍ بالطائف. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا أحدَث الرجلُ حَدَثًا أو قتَل صيدًا ضُرِب ضربًا شديدًا، وسُلِب ثيابَه (¬٢). (٥/ ٥٠٩)
٢٣٦٥٢ - عن جابر بن عبد الله -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: كان إذا ما أخَذ شيئًا من الصيد أو قَتَله جُلِد مائة، ثم نزَل الحكمُ بعدُ (¬٣). (٥/ ٥٠٩)
٢٣٦٥٣ - قال مجاهد بن جبر: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه الجزاء، وإن قتله متعمدًا وهو ذاكرٌ لإحرامه فله عذاب أليم، وليس عليه جزاء (¬٤). (ز)
٢٣٦٥٤ - وعن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، قال: هي مُوجِبة (¬٥). (٥/ ٥١٠)
٢٣٦٥٥ - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قوله: {بعد ذلك}، يعني: بعد هذا (¬٦). (ز)
٢٣٦٥٦ - عن الحسن البصري، في قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}، قال: هي -واللهِ- مُوجِبة (¬٧). (٥/ ٥٠٩)
٢٣٦٥٧ - قال الحسن البصري: يقول: فمَن اعتدى بعد التحريم، وصادَ وهو محرم؛ فله عذاب أليم (¬٨). (ز)
٢٣٦٥٨ - قال مقاتل بن سليمان: {فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ} يقول: فمَن أخذ الصيدَ عمْدًا بعد النهي، فقتل الصيد وهو محرم؛ {فَلَهُ عَذابٌ ألِيمٌ} يعني: ضربًا وجيعًا، ويُسْلَب ثيابه، ويُغَرَّم الجزاء، وحُكْمُ ذلك إلى الإمام، فهذا العذاب الأليم (¬٩). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٢.
(¬٢) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٤) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٤٧ - .
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٤.
(¬٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٤.
(¬٧) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٨) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٤٧ - .
(¬٩) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٣ - ٥٠٤.