٢٣٦٦٨ - عن عبد الله بن عباس، {ومن قتله منكم متعمدا}، قال: إذا كان ناسيًا لإحرامِه، وقتَل الصيدَ متعمِّدًا (¬٢). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مزينة- قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ خطأً فليس عليه شيء (¬٣). (٥/ ٥١٣)
٢٣٦٧٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- قال: إنّما كانت الكفارةُ في مَن قتَل الصيدَ مُتَعَمِّدًا، ولكن غُلِّظ عليهم في الخطأ كي يتَّقُوا (¬٤). (٥/ ٥١٢)
٢٣٦٧١ - عن سعيد بن جبير: في المحرمِ إذا أصاب صيدًا خطأً فلا شيءَ عليه، وإن أصاب متعمِّدًا فعليه الجزاء (¬٥).
(٥/ ٥١٣)
٢٣٦٧٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {ومن قتله منكم متعمدا}، قال: متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه، فذلك الذي يُحكَمُ عليه، فإن قتَله ذاكرًا لإحرامِه متعمِّدًا لقتله لم يُحكَم عليه (¬٦). (٥/ ٥١١)
٢٣٦٧٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-: في الذي يَقتُلُ الصيدَ مُتَعَمِّدًا وهو يعلمُ أنّه مُحْرِمٌ، ويَتَعَمَّدُ قتلَه، قال: لا يُحكَمُ عليه، ولا حجَّ له (¬٧). (٥/ ٥١١)
٢٣٦٧٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: العمدُ: هو الخطأُ المكفَّرُ؛ أن يصيبَ الصيدَ وهو يريدُ غيرَه فيصيبَه (¬٨). (٥/ ٥١١)
٢٣٦٧٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: مَن قتَله مُتَعَمِّدًا غيرَ ناسٍ لإحرامِه، ولا يريدُ غيرَه؛ فقد حلَّ (¬٩)، وليست له رخصة، ومَن قتَله ناسيًا
---------------
(¬١) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥.
(¬٢) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥، وابن جرير ٨/ ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٥) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٩٣، وفي مصنفه (٨١٧٣، ٨١٧٤)، وسعيد بن منصور (٧٢٨ - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٤.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٥.
(¬٩) قال محققو الدر: كذا في النسخ، وعند الشافعي: أحل. وعند ابن جرير بالوجهين، وقال الشافعي: أحسبه يذهب إلى: أحل عقوبة الله.