كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 8)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ... } الْآيَةَ، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ، فَيَرْغَبُ- يَعْنِي: أَنْ يَنْكِحَهَا- وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعْضِلُهَا.
قولها: ((قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ)): شَرِكَتْهُ: بكسر الراء، والْعَذْقُ: بِفَتْحِ العين: النخلة أو النخلات، وبكسر العين (عِذق): هو القِنو، والمراد هنا: الأول.
وفي هذا الحديث: أن هذا الإرث يكون مشتركًا بينهما؛ كأن يكون وليها ابن عمها، فجدُّهما واحد، فتكون شريكة له في المال، حتى لو كان نخلات في بستان؛ لقولها: ((قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ)): فيكون لها منه جزء، وله منه جزء.

الصفحة 493