كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 8)

قال: فقد نكَحَتْ زَوْجًا يلحقُهُ ولدُها، ويجِبُ المير اثُ بينهُما (¬١).
قال أبو عُمر: أظُنُّهُ، واللّه أعلمُ، لم يبلُغْهُ حديثُ العُسَيلةِ هذا، أو لم يصِحَّ عندَهُ، وأمّا سائرُ العُلماءِ، مُتقدِّميهم ومُتأخِّريهم (¬٢)، فيما عَلِمتُ، فعَلَى القول بهذا الحديثِ، على ما وصفنا.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (¬٣): حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: سُئلَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثُمَّ طلَّقها قبلَ أن يُواقِعَها: أتحِلّ لزَوجِها الأوَّل؟ قال: "لا، حتَّى تذُوقَ عُسَيْلَتهُ ويذُوقَ عُسَيْلتَها".
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو هُريرةَ، عن عائشةَ:
حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن المُختارِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله الدّاناجُ، عن أبي رافِع، عن أبي هُريرةَ، قال: حدَّثتني أُمُّ المُؤمِنينَ، ولا أراها إلّا عائشةَ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: "لا تحِلُّ للأوَّل، حتَّى يذُوقَ الآخرُ من عُسَيْلَتِها" (¬٤).
---------------
(¬١) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (١٩٨٩).
(¬٢) في م: "متقدمهم ومتأخرهم"، والمثبت من الأصل وغيره.
(¬٣) في سننه (٢٣٠٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٢١٢)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ١٨٠ (٢٤١٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤٦، وفي البرى ٥/ ٢٥٤ (٥٥٧٠)، وابن كان ٩/ ٤٣١ (٤١٢٢) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٤٠ (١٦٧٤٣).
(¬٤) أخرجه الباغندي في أماليه (٥١) من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٤١، من طريق عبد العزيز بن المختار، به.

الصفحة 327