كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 8)
وأصحابُهُ، وعبدِ الله بن المُباركِ: إذا عقَدَ المُتبايِعانِ بيعَهُما (¬١)، فهُما جميعًا بالخيارِ في إتمامِهِ وفَسْخِهِ، ما داما في مجلِسِهِما ولم يَفْترِقا (¬٢) بأبدانِهِما، والتَّفرُّقُ في ذلكَ، كالتَّفرُّقِ في الصَّرفِ سَواءً (¬٣).
وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاق بن راهُوية، وأبي ثَوْرٍ، وأبي عُبيدٍ، وداود بن عليٍّ، والطَّبريِّ.
ورُوي ذلك عن: عبدِ (¬٤) الله بن عُمرَ، وأبي بَرْزةَ الأسْلَميِّ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وشُرَيح القاضي، والشَّعبيِّ، والحَسَنِ البصريِّ، وعَطاءٍ، وطاوُوس والزُّهريِّ (¬٥). وابنِ جُريج، ومَعْمرٍ، ومُسلِم بن خالدٍ الزَّنجيِّ، والأوزاعيِّ، ويحيى القطّانِ، وعبدِ الرَّحمنِ بن مهديِّ.
وقال الأوزاعيُّ: هُما بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، إلّا بُيُوعٌ ثلاثةٌ: بيعُ السُّلطانِ للغَنائم، والشَّرِكةُ في الميراثِ، والشَّرِكةُ في التِّجارةِ، فإذا صافَقهُ في هذه الثَّلاثةِ، فقد وجَبَ البيعُ، وليسا فيه بالخيار (¬٦).
قال: وحدُّ الفُرقةِ، أن يَتَوارى كلُّ واحدٍ منهُما عن صاحِبِهِ. وهُو قولُ أهلِ الشّام.
وقال اللَّيثُ: التَّفرُّقُ أن يقومَ أحدُهُما.
---------------
(¬١) في ظا: "بيعا".
(¬٢) في ظا: "يتفرقا".
(¬٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧، والاستذكار ٦/ ٤٧٥، وانظر فيهما أيضًا ما بعده.
(¬٤) في الأصل: "عبيد الله"، محرف.
(¬٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٢٦٦، ١٤٢٦٩، ١٤٢٧١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٣٠١٧ - ٢٣٠٢١)، والمحلى لابن حزم ٩/ ٢٩٧ - ٣٠١.
(¬٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٦، والاستذكار ٦/ ٤٧٥، وانظر فيهما أيضًا ما بعده، والمؤلف ينقل من مختصر اختلاف العلماء.