كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 8)
على أنَّ ذلكَ يحِلُّ لفاعِلِهِ على خلاف ظاهِرِ الحديثِ، وقد كان ابنُ عُمر، وهُو الذي رَوَى حديث "البيِّعانِ (¬١) بالخيارِ ما لم يَفْترِقا". إذا بايَعَ أحدًا وأحبَّ أن يُنفِذ البيعَ مَشَى قليلًا، ثُمَّ رجَعَ (¬٢). وفي حديثِ عَمرِو بن شُعيبٍ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّهُ لا بيعَ بينهُما، وأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما بالخيارِ على صاحِبِهِ ما لم يَفْترِقا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا أبو صالح. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (¬٣): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سَعيدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قالا: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لَمْ يَفْترِقا، إلّا أن تكونَ صَفْقةُ خِيارٍ، ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقَ صاحِبهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ".
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ (¬٤)،
---------------
(¬١) في الأصل: "البيعين".
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٢٦٦)، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١) (٤٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٤٩، وفي الكبرى ٦/ ١٣ (٦٠٢١)، والبزار في مسنده ١٢/ ٨٤ (٥٥٤١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٥٤ (٥٢٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٩.
(¬٣) في سننه (٣٤٥٦). وأخرجه الترمذي (١٢٤٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى ٦/ ١٥) (٦٠٣١) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٣٢٩ - ٣٣٠ (٦٧٢١) من طريق ابن عجلان، به، وهو حديث إسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١١٥ (٨٤٦٢).
(¬٤) في الأصل: "البروي"، وفي م: "القروي"، وكله تحريف وتصحيف. وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، أبو يعقوب المدني. انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٧١.