كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 8)
البائع منهُ مُصيبتةٌ، والمُشْتري أمينٌ. وهُو قولُ ابنِ أبي ليلى: إذا كان الخيارُ للبائع خاصَّةً.
وقال الثَّوريُّ: إذا كان الخيارُ للمُشْتري، فعليه الثَّمنُ.
وقال أبو حَنِيفةَ: إن كان الخيارُ للبائع، فالمُشتري ضامِنٌ للقيمةِ، وإن كان الخيارُ للمُشْتري فعليه الثَّمنُ، وقد تمَّ البيعُ، على كلِّ حالٍ بالهلاكِ.
وحَكَى الرَّبيعُ مِثل ذلك عن الشّافِعيِّ.
وقال الشّافِعيُّ، فيما حَكَى المُزَنيُّ (¬١) عنهُ: لأيّهِما كان الخيارُ، فالمُشتري ضامِنٌ للقيمةِ إذا هلكَ في يَد بعدَ قَبضهِ لهُ.
وهذا كلُّهُ على أقوالهم (¬٢) في هَلاكِ المَبيع بعدَ القَبْضِ عندَ المُشْتري، على ما تقدَّمَ (¬٣) عنهُم ذِكرُه في البابِ قبلَ هذا.
فهذه أُمَّهاتُ مَسائلِ الخيارِ وأُصُولِهِ، وأمّا الفُرُوعُ في ذلكَ فلا تَكادُ تُحصىَ، وليس في مِثلِ كِتابِنا تُتقَصَّى.
---------------
(¬١) في م: "المازني". وهو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المُزني المصري، تلميذ الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٩٢.
(¬٢) في ض، ظا، م: "أصولهم"، والمثبت من الأصل.
(¬٣) في ض، ظا، م: "قدمنا"، والمثبت من الأصل.