كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 8)
(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِن الله كَانَ إِلَى قَوْلِهِ شَهِيدًا)
كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ غَيْرُهُ الْآيَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَفْلَحَ أَخِي أَبِي الْقُعَيْسِ وَسَيَأْتِي شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي الرَّضَاعِ وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ قَوْلِهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ إِلَخْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْآيَتَيْنِ وَقَوْلُهُ
[4796] فِي الْحَدِيثِ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الْعَمُّ صِنْوُ الْأَبِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مُطَابَقَةٌ لِلتَّرْجَمَةِ أَصْلًا وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَمَزَ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ عَمِّهَا أَوْ خَالِهَا كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا لِمَ لَمْ يَذْكُرِ للعم وَالْخَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَا لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَاهَا لِأَبْنَائِهِمَا وَكَرِهَا لِذَلِكَ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَ عَمِّهَا أَوْ خَالِهَا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَفْلَحَ يَرُدُّ عَلَيْهِمَا وَهَذَا مِنْ دَقَائِقِ مَا فِي تراجم البُخَارِيّ
الصفحة 532